كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

والسجود، وذلك لأن هناك عددا معينا من التسبيح والتحميد والتهليل، تتلى في هذه الصلاة ولذلك تكون الصلاة طويلة. هل لهذه الصلاة أصل، وما حكم الشرع فيها؟
ج1: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع صلاة أربع ركعات في ليالي الأيام الستة التي يسن صومها من شوال، ولا في بعض لياليها، فصلاتها بدعة وتحديد زمن خاص لصلاتها بدعة، وإيقاعها على الكيفية المذكورة بدعة أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » رواه البخاري ومسلم وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9107)
س2: هل هذا صحيح في صلاة الاستعانة خصصه لأنه هو وقع في مدرستي توكيد رئيس عام مع حديث: «فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله (¬1) » والآية: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} (¬2) {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (¬3) وتعمل هذه الصلاة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2516) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
(¬2) سورة البقرة الآية 45
(¬3) سورة الفاتحة الآية 5

الصفحة 165