متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11477)
س: رجلان: واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع. أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه (¬1) »
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد 1 / 341، والبخاري 1 / 169 مطابع الشعب، ومسلم 1 / 527 نشر رئاسة البحوث العلمية، وأبو داود 1 / 143 مكتبة ومطبعة الحلبي، والترمذي 1 / 452 دار الكتب العلمية - بيروت، والنسائي 2 / 104 دار الكتب العلمية - بيروت وابن ماجه 1 / 312 دار إحياء الكتب العربية.