كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

والآخر في 8 سنوات، فهل يكونان جماعة؛ بحيث يتقدم الأب ويصف خلفه الولدان، أم يأتي الولدان عن يمينه؟
ج4: يصف الاثنان المذكوران خلف الإمام؛ لكونهما من أهل الصلاة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأنس ويتيم معه وقاما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولعموم الأدلة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر والثاني عشر من الفتوى رقم (8097)
س11: أدخل المسجد أحيانا وتكون الصلاة منقضية، وأجد أحد الأشخاص يصلي بمفرده، ولا أدري هل يؤدي صلاة الفرض أم السنة، هل أنتظره لسؤاله بعد أن يفرغ إن كانت صلاته تلك سنة فنصلي سويا جماعة؟
ج11: يمكنك أن تتأكد منه وهو يجيبك بالإشارة، ولا مانع أن تدخل معه في الصلاة، وإن كان متنفلا، ومتى سلم كملت صلاتك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س12: أدخل أحيانا للمسجد وأجد شخصين يؤديان الصلاة جماعة، وأرغب في الدخول معهما في الصلاة، فهل أحرك الإمام أم المأموم؟

الصفحة 22