السؤال الأول من الفتوى رقم (6312)
س1: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج1: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة (¬1) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته (¬2) » رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 105، وأحمد 2 / 241، 271، 280، 375- 376، والبخاري 1 / 145، ومسلم 1 / 423-424 برقم (607) وأبو داود 1 / 669 برقم (1121) ، والترمذي 2 / 403 برقم (524) ، والنسائي 1 / 274-275 برقم (553-556، 558) ، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1122) ، والدارمي 1 / 277، وابن حبان 4 / 348، 351 برقم (1483، 1485) والحاكم 1 / 216، 273-274.
(¬2) أخرجه النسائي 1 / 274-275 برقم (557) ، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1121) ، والدارقطني 2 / 10-13.