كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

الخطابي بإسناده.
وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (¬1) » رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (¬2) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (¬3) » رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل (¬4) »
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 3 / 83، 96، وأبو داود 1 / 330 برقم (492) ، والترمذي 2 / 131 برقم (317) ، وابن ماجه 1 / 246 برقم (745) ، والدارمي 1 / 323، وابن خزيمة 2 / 7 برقم (791) ، وابن حبان 4 / 598، 6 / 89، 92 برقم (1699، 2316، 2321) والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 435، والبغوي 2 / 409 برقم (506) .
(¬2) أخرجه أحمد 4 / 135، ومسلم 2 / 668 برقم (972، وأبو داود 3 / 554 برقم (3229) ، والترمذي 3 / 358 برقم (1050) ، والنسائي 2 / 67 برقم (760) ، والحاكم 3 / 220، 221، وابن حبان 6 / 91، 94 برقم (2320، 2324) وابن خزيمة 2 / 8 برقم (793) والبيهقي 2 / 435.
(¬3) تقدم.
(¬4) أخرجه أحمد 2 / 451، 491، 509، 4 / 86، 150، 352، 5 / 55، 57، والترمذي 2 / 181 برقم (348) ، والنسائي 2 / 56 برقم (735) ، وابن ماجه 1 / 166، 253، برقم (497، 768-770) ، والدارمي 1 / 323، وعبد الرزاق 1 / 407-409 برقم (1595، 1596، 1599، 1601، 1602) ، وابن أبي شيبة 1 / 384، 385، وابن حبان 4 / 224، 600، 601، 6 / 88 برقم (1384، 1700، 1701، 2341) ، والطبراني في الكبير 17 / 340 برقم (938) ، وابن خزيمة 2 / 8 برقم (795) ، والبغوي في شرح السنة 2 / 403-405 برقم (503، 504) .

الصفحة 270