كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات (¬1) » وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 499، ومسلم 2 / 600 برقم (881) ، وأبو داود 1 / 673 برقم (1131) ، والترمذي 2 / 400 برقم (523) ، والنسائي 3 / 113 برقم (1426) ، وابن ماجه 1 / 358 برقم (1132) ، وابن حبان 6 / 228-231 برقم (2477-2481) ، والبيهقي 3 / 239-240.
الفتوى رقم (7739)
س: مضمونه: أنه دخل جامعا بالبحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر ما، فخطب أحد الحاضرين، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات، وأسر في القراءة، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل، فقال له عبد الجواد جاسم: لم صليت أربع ركعات سرا والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ

الصفحة 275