السؤال السادس من الفتوى رقم (3785)
س6: إذا شرع رجل في صلاته، وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة، ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (¬1) » أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 473، وأبو داود برقم (921) ، والترمذي 2 / 234 دار الكتب العلمية، والنسائي 3 / 10 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1 / 394 مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وابن حبان 6 / 116 (الإحسان في تقريب ابن حبان) الرسالة - بيروت الطبعة الأولى عام 1408هـ.
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8501)
س8: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟ أرجو الإفادة.