كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

عليها، وحراستها، والباقون يصلون في المسجد؟ أرجو الإفتاء بذلك رعاكم الله وجزاكم أطيب الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن تترك واحدا من العمال لحراسة المحطة أثناء وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1456)
س: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علما أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسئوليات.
ج: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو

الصفحة 55