كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

مستحفظ عليه ونحو ذلك. والصورة المسئول عنها داخلة في ذلك. فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فردا؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬2) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
السؤال الأول من الفتوى رقم (5713)
س: هل يجوز للمسلم ترك صلاة الجماعة لانشغاله بالدراسة ومواعيد الدروس؟
ج: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو خوف. وأما الاشتغال بالدراسة فلا يسوغ ترك الجماعة.

الصفحة 56