كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

ج: لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: "فأجب" (¬2) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(¬2) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12713)
س2: ما حكم الشرع الإسلامي في أفراد من المسلمين لا يصلون الجماعة والجمعة في المسجد، وهؤلاء الذي لا يصلون بالكلية الجماعة والجمعة في المسجد يقولون: إننا لا نصلي في المسجد حتى تحكم شريعة الله البلد. ويكفرون المسلمين الذين يصلون في المساجد.
ج: إقامة الصلوات في المساجد من معالم الدين الظاهرة، وقد أخطأ الذين تركوا الصلاة جماعة في المساجد، وكذلك

الصفحة 60