وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف (¬1) » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه. أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها، ولكن تكون خلفه؛ لحديث أنس المذكور. وهذا كله في النافلة، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬2) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) هذا لفظ مسلم في الصحيح 1 / 457، برقم (658) .
(¬2) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5081)
س3: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟
ج3: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (¬1) » رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 203، والبخاري 4 / 16 (ط استانبول) ، وأبو داود برقم (3091) .