كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (8974)
س1: الوالد سامحه الله أقع معه في خلافات حول الصلاة؛ إذ يقوم -جزاه الله خيرا- بتقديم الصلاة عن وقتها، فيصلي مثلا المغرب قبل دخول الوقت بخمس دقائق تقريبا، ويصلي العشاء بعد انتهاء البرنامج الديني (نور على الدرب) مباشرة، بتقديم ما يقارب بعض الأحيان الربع إلى نصف الساعة، والفجر كذلك أحيانا يقدمها بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا، وهكذا. وقد نصحته عدة مرات وحاولت إقناعه، ولكن دون جدوى، ونحن ليس عندنا بمنطقتنا التي نسكن بها مكبرات ولا نسمع الأذان إلا أحيانا. فما رأي سماحتكم في فعل والدي، وهل عليه إثم في ذلك، وهل آثم أنا بمحاولتي عدم إطاعتي له في الصلاة معه قبل الوقت؟ أفتونا مأجورين.

الصفحة 64