كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 8)

كان قد نوى إقامة شهر مثلا.
ج3: له أن يقصر ويجمع في الطريق، ما دام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهرا فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2852) (¬1)
س: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟
ج: أولا: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة.
ثانيا: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (¬2) الآية، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به.
¬__________
(¬1) نشرت في باب التيمم.
(¬2) سورة النساء الآية 43

الصفحة 95