كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
س5: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟
ج5: أولا: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، وكذا تخصيص يوم للصدقة.
ثانيا: زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (6167)
س6: يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور، ومعلوم أن زيارة النساء للمقابر مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن

الصفحة 108