كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

ج: يحرم على المسلم قتل نفسه، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬1) وقال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (¬2) {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} (¬3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (¬4) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومتعرض لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم عليه، وأن يدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 195
(¬2) سورة النساء الآية 29
(¬3) سورة النساء الآية 30
(¬4) أخرجه أحمد 4 / 33، 34، والبخاري 7 / 223، ومسلم 1 / 104، 105 برقم (110) ، والدارمي 2 / 192، والطبراني 2 / 72، 73، 74، 75، برقم (1326 - 1338) ، والبيهقي 8 / 23، 10 / 30، والبغوي في شرح السنة 10 / 154 برقم (2524) .

الصفحة 24