كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 51، والبخاري 2 / 106، 3 / 193، ومسلم 2 / 696، 3 / 1254، برقم (1004) ، وأبو داود 3 / 301 برقم (2881) ، والنسائي 6 / 250 برقم (3649) ، وابن ماجه 2 / 906 برقم (2717) ، والبيهقي 4 / 62.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1275)
س2: مسلم مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وفير، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت، أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمعوا المسلمين عليها؟
ج2: الصدقة عن الميت مشروعة، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير، التي رغب الشرع فيها، لكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت، أو في يوم

الصفحة 26