كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة، وكذا عجن خبز في يوم معين كالسابع أو الأربعين، أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به عن الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك هذه البدع؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، وقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (¬2) » ، ولكن يشرع للورثة الصدقة عن أمواتهم من غير أن يحددوا وقتا معينا لذلك، يعتقدون أن للصدقة فيه فضلا، إلا ما بينه الشرع؛ كالصدقة في رمضان، وفي عشر ذي الحجة؛ لفضل الزمان ومضاعفة الأجر فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) سنن أبو داود السنة (4607) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2634)
س2: هل صدقة الحي عن الميت ينتفع بها الميت؟
ج2: نعم ينتفع الميت بصدقة الحي عنه بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله

الصفحة 27