كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

والزكاة واجبة فيه) ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة) (¬1) وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا، وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار.
واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (¬2) » ، وثبت أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة» ، وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» ، وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل، فقال: «الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر (¬3) » فسئل عن الحمر، فقال: «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (¬4) » فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة، سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في الأم 2 / 46، وابن أبي شيبة 3 / 183-184، والبيهقي 4 / 147.
(¬2) صحيح البخاري الزكاة (1459) ، صحيح مسلم الزكاة (979) ، سنن الترمذي الزكاة (626) ، سنن النسائي الزكاة (2484) ، سنن أبو داود الزكاة (1558) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1793) ، مسند أحمد بن حنبل (3/86) ، موطأ مالك الزكاة (576) ، سنن الدارمي الزكاة (1633) .
(¬3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4962) ، صحيح مسلم الزكاة (987) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1636) ، سنن النسائي الخيل (3563) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2788) ، مسند أحمد بن حنبل (2/384) .
(¬4) سورة الزلزلة الآية 7

الصفحة 310