ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة، فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8895)
س1: لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية، وفند كل الأقاويل التي توجبها، وأضاف: من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى، وضعف الأحاديث التي في هذا الباب - سيادة الشيخ: فإلى أي الأقوال أميل؟ وإذا امتنع شخص عن أداء الزكاة اعتمادا على القول يعتبر في مانعي الزكاة؟ وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبا سنيا يقتدى به؟
ج1: ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة