كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

حججت عن نفسك.
ثانيا: يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعا بصدقة واحدة، كما يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده.
ثالثا: يجوز لك أن تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك، وهذا من البر والإحسان إليهم؛ إذا كنت لم توقف حتى الآن، أما إذا كان الوقف قد صدر منك منجزا فليس لك أن تغيره، بل هو على ما صدر منك، إذا كان موافقا للشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التصدق عن الميت وعلم الميت بها
السؤال السادس من الفتوى رقم (2143)
س6: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له، وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟
ج6: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا

الصفحة 32