كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له، انتفع الميت، وأثيب الداعي والمتصدق فضلا من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل، ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي، لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4045)
س: ذهبت للحج، وكان عندي والدة عاجزة، وقالت أريد الذهاب للحج وهي قد حجت فرضها، وأكثر وعندي (عجلة) (¬1) فعمدتها في غيابي للحج أن تتصدق بها ذبحا، فما كان من أمرها إلا أن تركتها، ثم بعد الحج أعطيتها غنما تصدقت بها، ثم توفيت والدتي والبقرة موجودة عندنا، وأرغب أن أجعل مثوبة هذه البقرة لوالدتي، فهل يجوز بيعها ودفع قيمتها في عمارة مسجد محتاج إلى فلوس أو أذبحها وأقسم لحمها؟
ج: إن بعتها وجعلت قيمتها في بناء مسجد أو ذبحتها
¬__________
(¬1) العجلة: هي الأنثى الصغيرة من البقر.

الصفحة 33