كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

ثانيا: الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوسا على الصحيح من قولي العلماء، وذلك إذا بلغ نصابا.
ثالثا: ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6012)
س2: لقد أخذت أرضا سكنية في قريتي الواقعة بمنطقة جيزان، والتي تسمى الشقيق، بالتقسيط، وقد سددت القيمة ثم أخذت مدة وأردت أن أبيعها إذا جابت لي قيمة طيبة، وقد دفع لي فيها مبلغ سبعين ألف ريالا، علما بأن القيمة التي دفعتها تسعة آلاف ريال تقسيطا كما ذكرت أعلاه، ولكن هذا بعد مدة خمس سنوات، فهل يلزمني دفع الزكاة عليها سنويا أو مرة واحدة أو ماذا؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تدفع على القيمة التي دفعتها وهي 9000 ريال أو على القيمة الحالية، علما بأني ما عندي غير مرتبي الشهري وعندي عائلة كبيرة، ولا أستطيع ذلك، علما بأنني في الوقت الحاضر لا أرغب بيعها ولا

الصفحة 336