كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

عندي غير هذه الأرض شيء لا بيت سكن ولا دخل غير هذا الراتب علما بأني مستأجر في منطقة جدة بمبلغ 24000 ريال فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة.
ج2: إذا تملكت أرضا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة، فإذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول، وإن نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6316)
س4: رجل اشترى قطعة أرض في مكان بعيد عن المدينة لأن سعرها مناسب لدخله، ويريد أن يبقيها حتى تصل إليها الخدمات؛ ليتمكن من بناء مسكن له عليها، علما بأنه لا يملك سكنا الآن. فهل تجب عليه فيها زكاة؟ إذا علم أنه قد يبيعها بعد فترة ويجمع ثمنها مع ما يمكن ادخاره من مرتبه وشراء قطعة أخرى في مكان أقرب إلى المدينة؟
ج4: وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة

الصفحة 337