كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

عليها الحول وبلغت نصابا، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8844)
س2: ما هو رأي فضيلتكم في موضوع أرض شريتها للسكن، ولكن لم أقم بعمارتها إلى الآن لعدم القدرة، وبعد فترة طلبت مني بإيجار قدره خمسة آلاف ريال (5000) وأجرتها. فهل يلزمني فيها زكاة؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: تجب الزكاة في النقود المتحصلة من إجارة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود والأثمان أو عروض التجارة.

الصفحة 346