وجبت الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول، وهذه السيارة كذلك تجب الزكاة فيما توفر من إجارتها إذا حال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
س3: لي محطة بنزين أؤجرها على شخص، هل عليها زكاة أم لا؟
ج3: تجب الزكاة في أجرتها لا في قيمتها، كما مضى في جواب السؤال الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (4231)
س: لا يخفى على سماحتكم بأن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن؛ الأربع السنوات والخمس والأكثر والأقل، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الخراج على العقار قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة. وكذا قد تكون له أموال في أراض ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها، وهكذا. والسؤال هو: هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات