كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6505)
س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟
ج4: لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1241)
س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (¬1) » أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء
¬__________
(¬1) لفظ: [أبدا بنفسك] رواه مسلم 2 / 692-693 برقم (997) بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 2 / 68-69 وفي الأم 8 / 15، والنسائي 5 / 70، 7 / 304 برقم (2546، 4652) ، وابن حبان 8 / 128 برقم (3339) ، والبيهقي 4 / 178، 10 / 309. أما لفظ [بمن تعول] فرواه البخاري 2/117، 6/190، ومسلم 2/717، 718، 721، برقم (1034، 1036، 1042) ، ولفظ مسلم: «أفضل الصدقة [أو خير] الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» ، كما رواه الإمام أحمد في المسند 2/ 4، 94، 152، 230، 245، 278، 288، 319، 358، 362، 394، 402، 434، 475، 476، 480، 501، 524، 527، 3/ 330، 346، 402، 403-434 – 5/ 262، وأبو داود 2/ 312 برقم (1676، 1677) ، والترمذي 3/ 64 – 65، 4/ 573، برقم (680، 2343) ، والنسائي 5/ 69 برقم (2543، 2544) ، والدارمي 1/ 389، والدارقطني 3/ 45، 297، وابن خزيمة 4/ 96، 97، 99 برقم (2436، 2439، 2444) ، وابن حبان 8/ 134 برقم (3345) ، وابن أبي شيبة 3/ 212، والبيهقي 4/ 180، 182، 195، 6/ 21، 7/ 466، 470، 8/ 345.

الصفحة 387