كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

فلسنا في حاجة إلى شرح الحديث؛ لعدم صحته، وعلى تقدير صحته؛ فالمراد به، قراءتها على من حضرته الوفاة ليتذكر، ويكون آخر عهده بالدنيا سماع تلاوة القرآن، لا قراءتها على من مات بالفعل، وحمله بعضهم على ظاهره، فاستحب قراءة القرآن على الميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره، ونوقش بأنه لو ثبت الحديث وكان هذا المراد منه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا لكنه لم يكن ذلك كما تقدم، ويدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث لو صح: (المحتضرون) ؛ ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله (¬1) » فإن المراد بهم: المحتضرون، كما في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجنائز (916) ، سنن الترمذي الجنائز (976) ، سنن النسائي الجنائز (1826) ، سنن أبو داود الجنائز (3117) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1445) ، مسند أحمد بن حنبل (3/3) .
ثواب القراءة للميت
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2232)
س3: هل يصل ثواب قراءة القرآن وأنواع القربات إلى

الصفحة 42