كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

الفتوى رقم (3128)
س: إني عايش في بلد غير إسلامي، كيف أزكي هنا؟ هل أبعث الزكاة إلى بلاد إسلامي؟ إني بعثت إلى المركز الإسلامي بواشنطن.
ج: إذا كانت البلاد التي فيها المال ليس فيها أحد ممن يجوز دفع الزكاة له فإنك تبعثها إلى من يشرع صرفها له في أي بلد كان من البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية الفقيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13687)
س: أرسل شخص زكاة ماله إلى ذوي رحمه الأقارب في مصر، ثم فقدت في البريد ولم تصل إلى أصحابها. فهل يلزمه إعادة إخراجها أم لا؟ علما بأنه مقيم بالسعودية. وهل تخرج زكاة الفطر من الأرز المقشور أو الغير مقشور؟
ج: أولا: الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر

الصفحة 420