كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

جزاء ولا شكورا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس (¬1) » وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن فمن أخذ أجرا على نفس
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 / 432 - 433، 436 - 437، 439، 445، والترمذي 5 / 179 برقم (2917) ، وابن أبي شيبة 10 / 480 والطبراني 18 / 166 - 167 برقم (370 - 374) ، والبغوي 4 / 441 برقم (1183) .

الصفحة 46