كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

أكثر من ألف مرة، ثم يضعون هذا الحصى فوق قبر الميت. هل هذا العمل من السنة، أو أنه بدعة؟ نرجو بيان الحق.
ج2: أولا: الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت، وقراءة القرآن، وإهداء ثوابه للميت. لا يجوز.
ثانيا: قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل، ووضع الحصى على قبر الميت، بدعة محدثة، يحرم فعلها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، متفق على صحته، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » ، خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
س3: عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر، وحجرا في آخر القبر، ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار، حجرا في أول القبر، والثاني في المنتصف، والثالث في آخر القبر؛ ليعرف أنه قبر امرأة، ويكتبون اسمها واسم أبيها، وتاريخ وفاتها، وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار، وتوضع على القبر، هل هذا يجوز في الإسلام أم لا؟
ج3: أولا: لا نعلم دليلا يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز.
ثانيا: تحرم الكتابة على القبر، سواء كانت اسم المقبور

الصفحة 54