كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 9)

ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، وفي هذا العام صادفت أسئلة في القراءة على قبر الميت، والصدقة عليه، وأنكرت ذلك، وقلت: إنها بدعة، وذلك أنها ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه.
وبدأ الناس يقتنعون بقولي هذا، ولكن اعترض علي معترض وقال بالجواز، وطال بيننا الجدال حتى بلغ بنا أن نكتب بذلك فتوى، فأفتانا أحد علماء مدينة الزيدية بالجمهورية العربية اليمنية بفتوى هذا نصها: (إن القراءة على قبر الميت والصدقة عليه ليست بواجبة ولا مسنونة ولا مكروهة، ولكنها بدعة حسنة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما لم تكن الصدقة من مال للقاصر فلا يجوز) . والمطلوب من فضيلتكم الإجابة عما يأتي:
أ - هل هذه الفتوى مقطوع بصحتها؟
ب - هل الاستحسان عام لأي فعل من القرب والعبادات حجة على الإسلام أم الإسلام حجة على الجميع؟
ج - هل يجوز إقرار أهل هذه البدع على بدعتهم، أم لا بد من إنكارها بقدر المستطاع؟
ج: أ - قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة، بل هي بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة (¬1) » فدل هذا الحديث الصحيح على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، وأما الصدقة عن الميت فمشروعة، وتنفعه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلاة (432) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (777) ، سنن الترمذي الصلاة (451) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1598) ، سنن أبو داود الصلاة (1448) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1377) ، مسند أحمد بن حنبل (2/6) .

الصفحة 56