كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في مسنده 1 / 244 برقم (663) وأحمد 4 / 224، 5 / 362، وأبو داود 2 / 285 برقم (1633) واللفظ له والنسائي 5 / 99- 100 برقم (2598) وأبو عبيد في الأموال (ص / 658) برقم (1727) والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 15.
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8052)
س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11158)
س: لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة

الصفحة 12