كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

«فإن لم تستطع فمستلقيا (¬1) » وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لا تعقل فلا صلاة عليها ولا صيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1660) ، سنن أبو داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1231) ، مسند أحمد بن حنبل (4/435) .
الفتوى رقم (8589)
س: أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاما ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404هـ السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا. وإجمالي الثلاثة أكياس (أربعة وثلاثون مدا) وهذه السنة أيضا لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع، الله أعلم. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ما ورد ذكره، حيث إنني غير مطمئن إلا بعد إفتاء سماحتكم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عاما ومصاب بمرض في الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي

الصفحة 166