أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5753)
س: زوجتي لم تتمكن من صيام شهر رمضان الكريم لعام 1401هـ وذلك لتعرضها لمرض سبب لها نزيفا في الأجهزة التناسلية ولم تتمكن من صيامه قبل حلول شهر رمضان الكريم 1402هـ وذلك لتناولها العلاج خلال تلك الفترة حتى توقف النزيف ولله الحمد؛ لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا هل تقضيه بالصيام أو الفدية؟ علما بأنها قد صامت رمضان لعام 1402هـ.
ج: يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان 1401هـ ولم تتمكن من صيامها حتى أدركها رمضان عام 1402هـ، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 185