كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج2: يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1) ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 185
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7652)
س2: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر؟
ج2: رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرا وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبا.
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر (¬1) »
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (837) ، سنن النسائي السهو (1333) ، سنن أبو داود الصلاة (1040) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (932) ، مسند أحمد بن حنبل (6/296) .

الصفحة 203