كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج3: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5523)
س: جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين المذكورين في هذه الآية الكريمة؟ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير والمسكين (ما يكفيه) ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير، وماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين؟
ج: الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما، وقال آخرون عكس ذلك. ويعطى كل منهما ما فيه كفايته أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها؛ لأنه بأخذه ذلك صار غنيا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى.
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60

الصفحة 21