كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج: لا يجوز صيام يوم العيد؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (4172)
س6: حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟
ج6: أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلا من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلا.
أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلا، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيدا لا أصل له، بل هو بدعة.

الصفحة 214