كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

رمضان آخر على ذلك الشهر؟
ج1: يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوما آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا ومن كان سنه خمس عشرة سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في الاحتلام أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13489)
س: في قريتنا شخص يعمل في طابونة (فرن) للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد لله ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ علما بأنه يواجه حر النار الشديد وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم، لذلك

الصفحة 237