كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

كل ذلك لا يفطر الصائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
استمناء الصائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (2192)
س1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟
ج1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (¬1) {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬2) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (¬3) وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة.
¬__________
(¬1) سورة المعارج الآية 29
(¬2) سورة المعارج الآية 30
(¬3) سورة المعارج الآية 31

الصفحة 256