كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10847)
س: إنني رجل عريف في قبيلتي ومسئول وإنني وكيل شرعي للمزارعين في الوادي الخاص بقبيلتي للمدافعة وجلب المصلحة، وأقوم عقوم مزارعهم لجلب المصلحة، وعندما تزرع الأراضي وتحصل الثمار ترسل الدولة خارصا وبرفقه مندوبين، وأقوم معهم على المزارع ويخرص الخارص على من كان لديه نصاب ويسلم له كوشان بما خرص عليه، ثم أتكلف بأخذ المخروص وأسلمه لشيخ القبيلة ليتم تسليمه للحكومة ويوجد هناك شيء زائد عن المخروص الذي لا يبلغ النصاب ويقومون قبيلتي المزارعون بتسليمه لي أنا وشيخ القبيلة مقابل خدمتنا في المطالبات وإقامة العقوم.
فهل يحل لنا أخذ هذه الزكوات التي لا تبلغ النصاب ويعطوننا المزارعين بطيبة نفس مقابل خدماتنا أم لا؟ حيث ليس لنا خدمة سوى هذه الزائدة من الخرص الذي لم يبلغ النصاب تسلم لنا من المزارعين عن طيبة نفس. لذا آمل الإفادة أثابكم الله

الصفحة 26