إفادتي.
ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 / 123، 124، 125، 5 / 276، 277، 280، 282، 283، وأبو داود 2 / 770- 773 برقم (2367- 2371) ، وابن ماجه 1 / 537 برقم (1679- 1681) ، والدارمي 2 / 14، 15، وعبد الرزاق 4 / 209، 210 برقم (7519- 7523، 7525) ، وابن أبي شيبة 3 / 49، 50، وابن خزيمة 3 / 226- 227 برقم (1962- 1964) ، وابن حبان 8 / 301- 306 برقم (3532- 3535) ، وابن الجارود 2 / 37 برقم (386) ، والحاكم 1 / 427- 429، والبيهقي 4 / 265- 266.
الفتوى رقم (547)
س: الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟
ج: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع: (لا فطر بفصد وشرط) اهـ. المقصود من قوله.