كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ووفقكم لكل خير؟
ج: إذا كان ما يأخذه هو وشيخ القبيلة من المزارعين تبرعا منهم وليس زكاة فلا حرج عليهما في أخذه؛ لأنه مدفوع بطيب نفس إحسانا إليهما مقابل خدمتهما للقبيلة، وإذا كان ما يأخذانه من القبيلة من الزكاة فلا يجوز لهما أخذه؛ لأنهما ليسا من مصارف الزكاة هذا من جهة، ولا يجوز دفع الزكاة لهما مقابل خدمتهما للقبيلة من جهة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المؤلفة قلوبهم
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (12087)
س15: هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم ومن هم؟
ج15: يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم، وهم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك

الصفحة 27