كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوسا بدلا من الإطعام؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا عنه وعن زوجته؟
6 - فيما لو لم يجد أحدا يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوسا لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
ج: من يجب عليه الصوم: أولا: إذا جامع زوجته نهارا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها.
ثانيا: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلا أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثا: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعا: لا يجوز أن يدفع فلوسا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامسا: يجوز أن يطعم مسكينا واحدا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحدا من ستين مسكينا عنهما جميعا.

الصفحة 321