كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيرا بالإفتاء بذلك، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوسا أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة؟
ج: أولا: تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه.
ثانيا: كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين (ستين يوما) ، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، مقداره: كيلو ونصف تقريبا، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك، فإذا كان واقعك ما ذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك إطعام ستين مسكينا ولا يجزئك غير ذلك، وعليك أن تسأل عنهم أهل المعرفة من الثقات في بلدك أو غيرها حتى توصل الكفارة إليهم، يسر الله أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم. وإن جمعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجزأك ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 324