كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

الفتوى رقم (13548)
س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكينا، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكينا بدلا من (120) بحيث إنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معا، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكينا؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
ج: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 326