كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س6: هل يضع الصائم طيبا، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
ج6: له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (¬1) » متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه مالك 1 / 66، وأحمد 2 / 245، 287، 399، 429، 509، 531، والبخاري 1 / 214، ومسلم 1 / 220 برقم (252، وأبو داود 1 / 40 برقم (46، 47) ، والترمذي 1 / 34، 35 برقم (22، 23) ، والنسائي 1 / 12، 266- 267، برقم (7، 534) ، وابن ماجه 1 / 105 برقم (287) ، والدارمي 1 / 174، وابن حبان 3 / 350 برقم (1068) ، وابن خزيمة 1 / 72 برقم (139) ، والحاكم 1 / 146، والبيهقي 1 / 35، 37.
س14: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
ج14: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) »
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 69، والبخاري 2 / 240، ومسلم 2 / 803 برقم (1147) ، وأبو داود 2 / 791- 792، 3 / 606 برقم (2400، 3311) ، والدارقطني 2 / 195، وابن حبان 8 / 334 برقم (3569) ، والبيهقي 4 / 255، 6 / 279، والبغوي 6 / 324 برقم (1773) .

الصفحة 328