كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

ج15: يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (¬1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (¬2) » متفق على صحته، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح. ويستحب تأخير السحور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) أخرجه مالك 1 / 74، وأحمد 2 / 9، 57، 62، 64، 73، 79، 107، 123، والبخاري 1 / 153، 2 / 231، 3 / 152، 8 / 133، ومسلم 2 / 768 برقم (1092) ، والترمذي 1 / 392 برقم (203) ، والنسائي 2 / 10 برقم (637- 639) ، والدارمي 1 / 270، وعبد الرزاق 4 / 232 برقم (7611- 7614) ، وابن أبي شيبة 3 / 9، وابن خزيمة 1 / 209، 210، 3 / 211، 211- 212، برقم (401، 403، 1931، 1932) ، وابن حبان 8 / 248- 250 برقم (3469- 3472) ، والطبراني 12 / 277، 371، برقم (13106، 13379) ، والبيهقي 1 / 380، 382، 427، 4 / 218.
السؤال الأول من الفتوى رقم (12029)
س1: إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت، ونمت حتى

الصفحة 334