كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضا عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.
ج2: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلا أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيرا واحدا أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4542)
س: منذ أربع سنين ذهبت إلى العراق في الإجازة

الصفحة 338