كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده (¬1) » رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 422، 458، 495، 526، والبخاري 2 / 248، ومسلم 2 / 801 برقم (1144) ، وأبو داود 2 / 805 برقم (2420) ، والترمذي 3 / 119 برقم (743) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 9 / 376 برقم (12503) ، ابن ماجه 1 / 549، برقم (1723) ، وعبد الرزاق 4 / 280 برقم (7805) ، وابن أبي شيبة 3 / 43، وابن حبان 8 / 378، برقم (3614) ، وابن خزيمة 3 / 315، والبيهقي 4 / 302.
الفتوى رقم (8465)
س: أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389هـ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتبارا من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوما، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام 1397هـ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389هـ، ولم أعرف عددها. أرجو إفتائي عن حكم الحج، علما بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل؟

الصفحة 348