كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 10)

الفتوى رقم (10722)
س: وضعت حملي بتاريخ 21 \ 8 \ 1407هـ وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407هـ وحيث إنني أرغب إفتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث إنني أسكن في منطقة حارة جدا، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث أنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذرا في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11506)
س: شخص في الثامنة والعشرين من العمر وما صام شهر رمضان حتى بلغ عمره 35 سنة، وبعد هذه المدة تاب إلى الله عز وجل، واليوم محتار هل يقضي أو يفدي أو يتصدق وماذا يجب على هذا الرجل حيث إنه محتار جدا، وماذا تدلون هذا الرجل عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الصفحة 350